ميرزا حسين النوري الطبرسي
185
مستدرك الوسائل
8 - ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلى حائطا ينز من بالوعة ، ووجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الامكان ، وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي ، وكراهتهما عند الجماع ) 3312 / 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه نهى عن النخامة في القبلة ، وانه ( صلى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فلعن صاحبها ، وكان غائبا ، فبلغ ذلك امرأته ، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا ، فأثنى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها . 3313 / 2 - الجعفريات : أخبرنا الأبهري ، حدثنا أحمد بن عمير بن يوسف ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا الوليد ، عن رجل من آل شبرمة ، وهو عبد الملك بن عبد الله بن شبرمة عن أبيه ، عن أبي زرعة قراباه ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأمر بها فحكت ، وقال فيه قولا شديدا . 3314 / 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : برواية ابن أبي عمير ، عنه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : " إذا ظهر النز ( 1 ) إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ " قال ابن أبي عمير :
--> الباب - 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 173 باختلاف يسير في اللفظ . 2 - الجعفريات ص 251 . 3 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 112 . ( 1 ) النز والنز ، والكسر أجود : ما تحلب من الأرض من الماء ، فارسي معرب ( لسان العرب - نزز - ج 5 ص 416 ) .